Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : APAET
  • : Ce blog a pour but de sensibiliser le grand public sur une cause humanitaire qui touche une grande partie de notre société pour se mettre tous autour de nos enfants trisomiques 21 a travers notre association APAET (ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES ENFANTS TRISOMIQUES 21 DE MOHAMMEDIA - MAROC
  • Contact

Texte Libre

Recherche

Livre d'or

Archives

14 février 2010 7 14 /02 /février /2010 19:12

 

جمعية أباء وأصدقاء الأطفال ثلاثي الصبغي 21 بالمحمدية

القانون الأساسي

الباب الأول: التأسيس – اسم الجمعية ومبادئها – المقر

الفصل الأول: تأسست بتاريخ24/01/2010 الموافق  ل8 صفر1431 جمعية وفق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 03 جمادى الأول سنة 1378 ,( الموافق ل 15 نونبر 1958 رقم 1.58.376 المتعلق بالحريات العامة ,كما وقع تتميمه و تعديله بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 06 ربيع الأول 1393    الموافق ل10 بريل1973 و الظهير الشريف المؤرخ في 12 جمادي الأولى 1423 .

الفصل الثاني:

 تحمل هذه  الجمعية اسم : جمعية أباء و أصدقاء الأطفال ثلاثي الصبغي  21 بالمحمدية. وهي جمعية مستقلة ليس لها أي توجهات  سياسية أو عرقية.

الفصل الثالث: يوجد مقر الجمعية  بمركز التأهيل الاجتماعي  الحسنية  2 بلوك د  العالية المحمدية . ويمكن تغيير هذا المقر إلى عنوان أخر مع إشعار الجهات المختصة طبقا لمقتضيات القانون.

                                                 الباب الثاني: الأهداف

رعاية الأطفال ثلاثي الصبغي 21.-  تتبع المسار الدراسي  و التربوي لثلاثي الصبغ في جميع المراحل.- التدخل لدى الجهات المعنية والسلطات لحل جميع مشاكل هؤلاء الأطفال.- تتبع المشاكل الصحية المرتبطة بثلاثي الصبغ و العمل على حلها.- تنظيم دورات للتا طير والتحسيس لفائدة أباء و اسر الأطفال ثلاثي الصبغ.- مساعدة الأسر المعوزة للأطفال ثلاثي الصبغ على حل المشاكل المرتبطة بهم.- البحت في مجال التثليث ا لصبغي21.- العمل على إدماج ثلاثي الصبغي 21 في المجتمع من خلال التحسيس و التواصل.- خلق شراكات مع الفاعلين في ميدان ثلاثي الصبغي  21  داخل الوطن وخارجه في إطار القانون .- العمل على إدماج ثلاثي الصبغ في سوق الشغل.- تفعيل دور المؤسسات القائمة ذات صلة.- تفعيل النصوص القانونية و التشريعية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة . - تنظيم أنشطة موازية لفائدة ثلاثي الصبغي 21.- العمل على خلق مشاريع لفائدة الأطفال ثلاثي ا لصبغي 21.- المساهمة في محاربة الهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي- المساهمة في إحداث مركز لاستقبال الأطفال ذوي التثليث الصبغي21 .

الباب الثالث: العضوية

الفصل الرابع

1// يتكون أعضاء الجمعية من: أباء و أولياء و أقارب الأطفال ثلاثي الصبغي  21 وحامل هذه الإعاقة.

2// أصدقاء الأطفال ثلاثي الصبغي 21 من المتعاطفين مع قضياهم و المختصين.                               3// الأعضاء الشرفيين.

الفصل الخامس: يمكن أن ينخرط في الجمعية كل من وافق على قانونها الأساسي و نظامها الداخلي.

الفصل السادس: لا تعتبر العضوية كاملة إلا بعد موافقة المكتب على طلب الانخراط.

الفصل السابع: على كل عضو الالتزام بأداء واجب الانخراط السنوي, باستثناء من يقرر المكتب إعفائه لأسباب مادية.

الفصل الثامن: تمنح العضوية الشرفية من قبل المكتب, وذلك لكل من قدم خدمات للجمعية.

الفصل التاسع: يحق لكل عضو في الجمعية أن ينسحب منها في أي وقت بعد أداء ما بذمته للجمعية.

 الفصل ا لعاشر: تفقد صفة العضوية إما بالاستقالة كتابة إلى رئيس الجمعية أو بقرار الإقالة المتخذ من طرف أغلبية أعضاء المكتب في حق كل من ثبتت مخالفته للأنظمة و المبادئ المنصوص عليها في القانون وعند الوفاة.

الباب الرابع: هيكلة الجمعية

 الفصل الحادي عشر: الجمع العام

ا – يعتبر الجمع العام اعلي هيئة تقريرية بالجمعية و ينعقد مرة كل سنة أو عند الضرورة بطلب ثلثي أعضاء المكتب

ب – يتشكل الجمع العام من الأعضاء المنخرطين و الأعضاء الشرفيين و المدعوين.

ج – يختص الجمع العام في : 1   تحديد التوجه العام للجمعية*2 مناقشة التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما.* 3 انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.                                                            

د – يتم الإعلان عن الجمع العام 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده.ويعتبر قانونيا عند حضور أكثر من نصف أعضاءه المنخرطين.و في حالة عدم توفر النصاب القانوني يعقد جمع عام ثان داخ اجل 15 يوما.وفي هده الحالة يعتبر انعقاده قانونيا بمن حضر من الأعضاء.

ه – تتخذ القرارات داخل الجمع العام بالأغلبية النسبية .

و – تعتبر قرارات الجمع العام ملزمة للجميع.

ز – يمكن عقد جمع عام استثنائي عند طلب ثلثي أعضاء المكتب.

الفصل الثاني عشر: المكتب التنفيذي:

ا – تركيبته :

 يتكون مكتب الجمعية من (7 ) أعضاء على الأقل, و هم : الرئيس و نائبه ,الكاتب العام ونائبه وأمين المال و نائبه و مستشار أو أكثر. .ويتم تجديده كل ثلاث سنوات مع بقاء الثلث. ويمكن للمكتب أن يكون لجنا فرعية من أعضاء الجمعية.

ب – اختصاصاته:

 1 * يعتبر الجهاز التنفيذي للجمعية, حيث يسهر على تنفيذ قرارات الجمع العام. 2 * يسهر على إعداد برامج و خطط العمل وفقا لتوجهات وتوصيات الجمع العام, وكذا إعداد التقارير اللازمة و القيام بالدراسات المختلفة وإحداث لجن عمل. 3 * تعقد اجتماعات المكتب مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك. 4 * تعتبر اجتماعات المكتب قانونية بحضور أغلبية أعضاءه وتتخذ قراراته بالأغلبية النسبية. 

ج – مهام أعضائه:

 الرئيس. ينفذ قرارات المكتب و يسهر على حسن تطبيقها و يقوم بتمثيل الجمعية لدى السلطات والقضاء.- . يلتزم بعرض كل القضايا و الملفات التي تطرح عليه على أنظار المكتب للبت فيها و اتخاذ القرار الملائم بشأنها.- يترأس اجتماعات المكتب و الجمع العام.

  نائب الرئيس: يساعد الرئيس في مهامه و ينوب عنه عند غيابه.                               

 الأمين. يقوم بضبط حسابات الجمعية وبجميع أعمال الصرف وتحصيل الانخراط و مداخل الجمعية, وأعمال الإيداع البنكي في حساب الجمعية على أن تكون جميع سندات الإنفاق و الشيكات تحمل توقيعي الرئيس و أمين المال.

نائب الأمين: يساعد الأمين في مهامه و ينوب عنه عند غيابه.

الكاتب العام:يتكلف بجمع المراسلات ومحاضر الاجتماعات والاستدعاءات وهو المسؤول عن وثائق الجمعية.       نائبه: يساعده في مهامه و ينوب عنه عند غيابه.

المستشارون: يقومون بمساعدة جميع الأعضاء في مهامهم و الوقوف على تتبع السير الطبيعي للمكتب.

الباب الخامس

الفصل الثالث عشر: موارد الجمعية

تتكون موارد الجمعية و ممتلكاتها من:  1 – واجبات انخراط أعضائها. - 2 – الإعانات والمنح التي تمنحها إياها السلطات العمومية و المجالس المنتخبة.- 3 – إعانات القطاع الخاص.- 4 – المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصل 32 مكرر من ظهير الحريات العامة. - 5 – المقرات و الأدوات المخصصة لتسيير الجمعية و عقد اجتماعات أعضائها.- 6 – الممتلكات الضرورية لممارسة و انجاز أهداف الجمعية.

الباب السادس

الفصل الرابع عشر: تعديل القانون الأساسي للجمعية

1 – يمكن تعديل القانون الأساسي للجمعية بقرار من الجمع العام.                               

2 – يترتب عن أي تعديل في القانون الأساسي للجمعية إشعار السلطات طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

الباب السابع

الفصل الخامس عشر: حل الجمعية

1 – تحل الجمعية بقرار ¾ ثلاثة أرباع الأعضاء المنخرطين الحاضرين من أباء وأولياء الأطفال ثلاثي الصبغي 21 فقط ,ولا يجوز لغيرهم البث في حل الجمعية وذلك في جمع عام.

2 – في حالة حل الجمعية يعين الجمع العام لجنة لتصفية ممتلكاتها في اجل لا يتعدى ثلاثة اشهر وإسنادها لجمعية أو مؤسسة لها نفس الأهداف.  ./.

 

 

 

  صودق عليه يوم:24/01/2010 على الساعة:الحادي عشر والنصف صباحا بمركز التأهيل الاجتماعي بالمحمدية

                                              

                                                                            

Partager cet article
Repost0

commentaires